المحاكم الاقتصادية ودورها في تشجيع الاستثمار في مصر
في ظل توجه الدولة المصرية الي تنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في مصر وترغيب المستثمرين الأجانب وجذبهم للاستثمار في ظل مناخ خال من المعوقات ،توجها المشرع المصري الى أنشاء المحاكم الاقتصادية لتكون الحل الأمثل للقضاء على المعوقات التي تقابل المتقاضين من المستثمرين الأجانب عند لجوئهم للقضاء المصري نتيجة لاستثمارهم داخل جمهورية مصر العربية ، ويعد أنشاء المحاكم الاقتصادية من أهم الحوافز التشريعية والقضائية التي تقدمها الدولة لجذب المستثمرين الأجانب وذلك لما تقدمه هذه المحكمة من سرعة ودقة في أصدرا أحكامها .
المحاكم الاقتصادية هي محاكم متخصصة تفصل في منازعات تجارية واستثمارية ، مواكبة لمرحلة الإصلاح الاقتصادي ، الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف إزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء. و بداية ظهور فكرة المحاكم الاقتصادية في مصر، جاء في شكل مشروع قانون لإنشاء المحاكم الاقتصادية صيغ في عام 2006، و وافق عليه مجلس الوزراء، وتم إرساله إلى مجلسي الشعب والشورى لمناقشته إلا أنه لم يصدر فعليا الا في عام 2008 م بسبب كثرة ٕ قراره، التشريعات ذات الأولوية، مثل التعديلات الدستورية وقانون الضرائب، حتي صدر برقم120 في 22 مايو من عام 2008 ،وبدأ العمل به منذ أول أكتوبر من العام ذاته.
وفي عام 2019 تم أصدار القانون رقم 146 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بأنشاء المحاكم الاقتصادية وكان أبرز التعديلات هي ما جاء في المادة الثانية بعد التعديل بأن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي عليها وبدون دفع رسوم ……..”
وقد تبنى المشرع المصري المعيار القانوني الحصري في تحديد اختصاصات المحاكم الاقتصادية في مصر حيث نصت مواده على اختصاصات حصريه للمحاكم الاقتصادية حيث تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في واحد وعشرون قانونا ً ، وكذا المنازعات المدنية التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنية تكون اختصاصها للمحاكم الابتدائية و تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات و الدعاوى إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
ووفقاً لنص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 التي نصت على “مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون أخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية:-
- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- قانون سوق رأس المال.
- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم .
- قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية .
- قانون التمويل العقاري.
- قانون حماية الملكية الفكرية.
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
- قانون حماية الاقتصاد القومي من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- قانون حماية المستهلك.
- قانون تنظيم الاتصالات.
- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وأنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
- قانون مكافحة غسل الأموال.
- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
- قانون الاستثمار.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أما بالنسبة للدعاوى المدنية فقد نصت المادة السادسة من التعديلات المشار اليها سابقا على “فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2-قانون سوق رأس المال.
3-قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
4-قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
5- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.
6-قانون التمويل العقارى.
7-قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
8-قانون تنظيم الاتصالات.
9-قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
10قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
11-قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
12-قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
13-قانون التجارة البحرية.
14-قانون الطيران المدنى في شأن نقل البضائع والركاب.
15-قانون حماية المستهلك.
16-قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
17-قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
18-قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
19-قانون الاستثمار.
20-قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.
ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
وقد تبنى المشرع في نظام التقاضي بالمحكمة الاقتصادية نظام مماثل للمعمول به في مجلس الدولة حيث نص في المادة السادسة على “نشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى “هيئة التحضير والوساطة”، يشار إليها في هذا القانون بالهيئة، وتتولى التحضير والوساطة في الدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و(7) من هذا القانون وكذلك الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى للاختصاص النوعي.
وتشكل الهيئة برئاسة قاضٍ من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، يشار إليه في مواد هذا القانون برئيس الهيئة، وعضوية عدد كافٍ من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل، يشار إليهم في مواد هذا القانون بقاضي التحضير، تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي، ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين والكتبة، ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض بوزارة العدل.
ومما سبق يتبين أن المشرع قد وضع نظام تقاضى متكامل للمحاكم الاقتصادية حيث وضع اختصاصها على سبيل الحصر وبين كيفية التقاضي أمامها ، وهو نظام قضائي متكامل يوفر اليسر للمتقاضين والسرعة في الفصل بما يتوافق مع نظم التجارة الدولية في وقتنا الحالي ، وقد أطلق العنان للقضاة للفصل في هذه المسائل بأحكام تتناسب مع أهمية هذه المسائل وضخامة قيمتها.