محتوي الصفحة
لطلب استشارة قانونية يرجي التواصل على :
هاتف و واتساب
00201288778811
الموجز :
دعوى الإرث . الحكم دون إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية . لا خطأ . التحريات المشار إليها في المادة ۳۵۷من
اللائحة الشرعية قبل إلغائها . نطاق
تطبيقها . طلبات تحقيق الوفاء ,والوراثة .
القاعدة :
إذا كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة هي دعوى إرث تنظرها وتفصل المحاكم بصفتها القضائية ,ولا يشترط القانون فيها
إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية , وكانت التحريات المشار إليها في المادة ۳۵۷من المرسوم بقانون رقم ۷۸لسنة
۱۹۳۱بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية المعدلة بالقانون رقم ۷۲لسنة ۱۹۵۰-وقبل إلغائها بالقانون رقم ٦۸لسنة ۱۹٦٤ –
يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة والوراثة التي تختص بهال المحاكم الجزئية وتصدر فيها بصفتها الولاية
شهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة في خصوصا ما لم يصدر حكم على خلافها عملاً بالمادة ۳٦۱ من ذات
اللائحة وقد أصبح أجراء هذه التحريات – في هذا المجال – متروكاً لمحض تقدير المحكمة وفقاً للتعديل الذي جرى على
المادة ۳۵۹ من اللائحة بمقتضى القانون رقم ٦۸ لسنة۱۹٦٤ سالف البيان فإن النعي يكون على غير أساس .