الموجز:-
محتوي الصفحة
لطلب استشارة قانونية يرجي التواصل على :
هاتف و واتساب
00201288778811
أخذ قانون المواريث بتوريث ذوى الأرحام . تعددهم . مؤداه . توريثهم على طريقة أهل القرابة . تساويهم في الجهة والدرجة
. مؤداة . تقديم أقواهم قرابة . تساويهم . أثرهم . اشتراكهم للذكر مثل حظ الانثيين . م۳۱, ۳٤ق ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ بشأن
المواريث .
القاعدة :–
إذ كان النص في المادة ۳۱من القانون رقم رقم۷۷ لسنة ۱۹٤۳بشأن المواريث على أنه إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب
ولا أحد من ذوى القروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوى الأرحام . وذوي الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها
على بعض في الإرث على الترتيب الأتي : الصنف الأول – …, والصنف الثاني ….., الصنف الثالث أبناء الأخوة لأم
وأولادهم وإن نزلوا , …. .
وكانت المادة ۳٤ من ذات القانون على أن الصنف الثالث – من ذوى الأرحام أولهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن
استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولى ممن كان أصلة لأب ,ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصلة لام ,
فإن أتحدو ا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث يدل على أن قانون المواريث أخذ بتوريث ذوى الأرحام , وإذا
تعددوا يكون توريثهم على طريقة أهل القرابة , وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوى الأرحام الموجودين بقوة القرابة
وقربها . فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة , كما هو الشأن في العصبات . فيقدم من ذوى الأرحام الفروع ثم الأصول
ثم فروع الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات , فإن استووا في الجهة قدم أقواهم قرابة , فإن استووا اشتركوا وكان الميراث
بينهم للذكر مثل حظ الأثنيين , فإذا مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثاً للذكر ضعف
الأنثى , لتساويهما في الدرجة وفى الإدلاء بوارث وفى قوة القرابة .
( الطعن رقم ٤۳۳لسنة ٦۷ ق أحوال شخصية – جلسة ۲۳ / ٦ / ۲۰۰۷ )
………………………………………………………………………..