لطلب استشارة قانونية يرجي التواصل على :
هاتف و واتساب
00201288778811
التأمينــــات العينية ” حقــــوق الإمتياز “. حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يعد كذلك ” . نقل ” نقل بحرى : الإمتياز على السفينة البحرية ” ” انقضاء حقوق الامتياز على السفينة ” . الإمتياز الوارد على السفينة . أثره . تتبع السفينة فى أية يد كانت . إنقضائه ببيع السفينة جبراً أو إختيارياً . شرطه . مضى ستين يوماً من تاريخ إتمام شهر عقد البيع . المواد 29، 36 ، 37/أ ، ب ق التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 . نص المشرع البحرى على حقوق الامتياز التى ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدى إلى تتبع السفينة فى أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت فى الفقرة ( أ ) منها على حالة بيع السفينة جبراً باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك فى الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختيارياً واشترطت لانقضاء الامتياز فى هذه الحالة مضى ستين يوماً من تاريخ إتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)